السيد محمد صادق الروحاني

173

العروة الوثقى

بعرفات أيضا أولا - أو يكفي ادراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر ، لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ، قولان ، الأحوط الأول ، كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجرى في حج التمتع أيضا وان كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ، لاطلاق النصوص ، خلافا لبعضهم فقال بالأول ، لأن ادراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية ، وفيه ما مر من الاطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق الا في الحج ، واما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال . مسألة 1 - إذا اذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في اذنه لوجوب الاتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو اذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به ، هل يصح احرامه ويجب اتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل وجوه أوجهها الأخير ، لأن الصحة مشروطه بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى انه دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . مسألة 2 - يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه وليس للمشترى حل احرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .